الأربعاء، 10 سبتمبر 2014

الخدمة المدنية: لا يجوز قطع اجازة الموظف وتكليفه مباشرة عمله قبل انتهائها الا بعد موافقته

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الاجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله, قبل انتهائها الا بعد موافقته, حيث أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ، إلا أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.



للاشتراك مجاناً عن طريق الواتس اب بجوال الباحث الإخباري
يرجى ارسال كلمة اشتراك + مدينتك على الرقم 0533040160 عن طريق الواتس اب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق